(31) (باب: التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ) أي: حيث وجه الشخص في سفر أو حضر ومراده بذلك وجوب التوجه في صلاة الفريضة كما يتبين ذلك في الحديث الثاني وهو حديث جابر وكان هنا تامة، وذلك لقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:144]
(وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، مما وصله المؤلف في كتاب الاستئذان في قصة المسيء صلاته (قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ) حيث كنت (وَكَبِّرْ) بالواو وكسر الموحدة على صيغة الأمر؛ أي: تكبيرة الإحرام، وللأربعة: بالفاء، وفي رواية الأصيلي: بالميم بدل اللام في قال وفتح الموحدة في استقبل وكبر.
والمطابقة في قوله: (( استقبل القبلة ) )والأحاديث الدالة على أن استقبال القبلة شرط للصلاة مطلقًا إلا في حالة الخوف، وإلا في النافلة بشرطها كثيرة.