(14) (باب الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ) وللأصيلي: .
قال في (( الفتح ) ): ضبط في روايتنا بكسر إن الشرطية ويحضر بفتح أوله؛ أي: الرجل، وضبطه الكرماني: بفتح أن ويحضر بلفظ المبني للمفعول وهو متجه أيضًا انتهى.
وقال شيخ الإسلام الأنصاري: يحضر بتحتية وبالبناء للفاعل أو بفوقية والبناء للمفعول، وإن بالكسر شرطية، وبالفتح بتقدير في؛ أي: الرخصة في إن لم يحضر الجمعة بالنصب على النسخة الأولى، وبالرفع على الثانية وفي المطر متعلق بالرخصة إن كسرت إن وبدل من تاليها إن فتحت انتهى.