قال في (( الفتح ) ): أورد الترجمة مورد الاحتمال تنبيهًا على اختصاص ذلك بالإمام؛ لأن المأموم مندوب إلى إحراز الصف الأول، ويحتمل أن يشارك الإمام في ذلك من كان منزله قريبًا من المسجد.
وقيل: يستفاد من حديث الباب: أن الذي ورد من الحض على الاستباق إلى المسجد هو لمن كان على مسافة من المسجد، وأما من كان يسمع الإقامة من داره فانتظاره للصلاة إذا كان متهيئًا لها كانتظاره إياها
ج 2 ص 410
في المسجد.
ومن مقصود الترجمة أيضًا ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: (( كان بلال يؤذن ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ) )انتهى.