(83) (باب: رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِدِ) : هل هو ممنوع أم لا؟ ولأبي ذر: .
قال في (( الفتح ) ): أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك فقد كرهه مالك مطلقًا سواء كان في العلم أم في غيره، وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض ديني أو نفع دنيوي وبين ما لا فائدة فيه.
وساق البخاري في الباب حديث عمر الدال على المنع وحديث كعب الدال على عدمه إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه وعدمه فيما تلجئ إليه الضرورة، وقد تقدم البحث فيه في باب التقاضي، ووردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في المساجد لكنها ضعيفة أخرج ابن ماجه بعضها فكأن المصنف أشار إليها.