فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 1465

(32) (باب مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاَةَ إِلاَّ بَعْدَ) صلاة (الْعَصْرِ وَ) صلاة (الْفَجْرِ) وسقط لفظ: (( والفجر ) )عند الأصيلي، ومفهومه جوازها عندهم وقت استواء الشمس وهو قول مالك، وقال به الشافعي وأبو يوسف يوم الجمعة ولم يكره الشافعي بمكة الصلاة في وقت من هذه الأوقات لما رواه أبو داود والترمذي.

وقال: حسن صحيح عن جبير ابن مطعم مرفوعًا: (( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ) )قال ابن حزم: وإسلام جبير بعد الفتح فهو بعد نهيه بلا شك انتهى.

أقول: لكن المذكور في (( الإصابة ) ): أنه أسلم بين الحديبية والفتح، وقال البغوي: أسلم قبل فتح مكة.

(رَوَاهُ) أي: عدم الكراهة إلا في هذين الوقتين (عُمَرُ) بن الخطاب (وَابْنُ عُمَرَ) ولده (وَأَبُو سَعِيدٍ) الخدري (وَأَبُو هُرَيْرَةَ) مما وصله المؤلف في البابين السابقين، وليس في ذلك تعرض للاستواء فدل على عدم الكراهة فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت