فهرس الكتاب

الصفحة 1019 من 1465

(20) (باب قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلاَةُ) أي: هل يكره أم لا؟ (وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ) هو محمد (أَنْ يَقُولَ) الرجل (فَاتَتْنَا الصَّلاَةُ) وسقط لفظ لغير أبي ذر (وَلَكِنْ لِيَقُلْ) وسقط للأربعة (لَمْ نُدْرِكْ) أي: الصلاة، ففيه نسبة عدم الإدراك إليه بخلاف فاتتنا فالكراهة من جهة اللفظ، وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن أزهر عن ابن عون بلفظ: كان محمد يكره أن يقول: فاتتنا الصلاة ويقول: لم ندرك مع بني فلان.

(وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصَحُّ) وهذه الجملة من كلام المصنف ردًا على ابن سيرين، وأراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما في آخر حديث الباب من قوله: (( وما فاتكم فأتموا ) )، فإنه أطلق الفوات على الصلاة.

قال الشارحون: أصح بمعنى صحيح بالنسبة إلى قول ابن سيرين، فإنه غير صحيح؛ لمخالفته للحديث، ومما يدل للجواز أيضًا ما رواه أحمد عن أبي قتادة

ج 2 ص 419

في قصة نومهم عن الصلاة فقلت: يا رسول الله فاتتنا الصلاة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وموقع هذه الترجمة وما بعدها من أبواب الأذان والإقامة أن الإنسان عند إجابة المؤذن يحتمل أن يدرك الصلاة كلًا أو بعضًا أو لا يدرك شيئًا، فاحتيج إلى جواز إطلاق الفوات، وكيفية الإتيان إلى الصلاة، وكيفية العمل عند فوات البعض، قاله في (( الفتح ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت