فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 1465

(28)(بَابٌ): بالتنوين(إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ): أي: هذا باب في بيان حكم ما إذا التقى الختانان؛ أي: ختان الرجل وختان المرأة وجواب الشرط محذوف تقديره: وجب الغسل.

قال في (( الفتح ) ): والختن: قطع جلدة كمرته وخفاض المرأة والخفض: قطع أعلى جلدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة. وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليبًا وله نظائر وقاعدته: رد الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى. انتهى.

وقال العيني: هذا على عادة العرب؛ فإنهم يختنون النساء قال صلى الله عليه وسلم: (( الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة ) )، رواه الخصاف في كتاب (( أدب القاضي ) )عن شداد بن أوس. انتهى.

وغرضه من ذلك: عدم تعين التغليب الذي ادعاه صاحب (( الفتح ) )، وفيه ما فيه إذ ما استدل به له أن يقول: إنه من قبيل التغليب.

والتقاء الختانين: كناية عن إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج امرأة حية بلغت حد الشهوة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت