(39) (باب) بيان (كِتَابَةِ الْعِلْمِ) قال في (( الفتح ) ): طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن لا يجزم فيها بشيء، بل يوردها على الاحتمال، وهذه الترجمة من ذلك؛ لأن السلف اختلفوا في ذلك عملًا وتركًا، وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن تعين عليه تبليغ العلم انتهى.
قال العيني: ولاسيما أهل هذا الزمان لقصور هممهم في الضبط وتقصيرهم في النقل، وهذا في زمنه فكيف في زماننا.