ج 2 ص 192
بانيه رجلًا كان أو قبيلة أو إلى رجل ملازم له وكذلك المصلى والمدرسة أم لا ظاهر الحديث وهو مذهب الجمهور الجواز ويلحق بذلك سائر أعمال البر فيقال صلاة فلان وحج فلان مثلًا.
وأورد المصنف الترجمة بالاستفهام للاحتمال الآتي في الحديث ولمخالفة إبراهيم النخعي في ذلك فقد روى ابن أبي شيبة عنه أنه كان يكره أن يقال: مسجد بني فلان لقوله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن:18] .
وأجيب: بأن الإضافة فيها إلى الله تعالى على الحقيقة وإلى غيره على سبيل المجاز للتمييز والتعيين لا للملك.