فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 1465

(25)(باب: الصُّفْرَةِ)بضم الصاد(وَالْكُدْرَةِ)بضم الكاف، تراهما المرأة(فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ)يعني ولا يثبت لهما حكم الحيض؛ بخلاف ما إذا كانا في أيام الحيض فإنه يثبت لهما حكم الحيض.

قال في (( الفتح ) ): يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها: (( حتى ترين القصة البيضاء ) )، وبين حديث أم عطية المذكور في هذا الباب بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية.

وقال العيني: ألوان الدم ستة: السواد، والحمرة، والصفرة، والكدرة، والخضرة، والتربية.

أما الحمرة: فهي اللون الأصلي للدم، إلا عند غلبة السواد فيضرب إلى السواد وعند غلبة الصفراء يضرب إلى الصفرة، ويتبين ذلك لمن اقتصد.

وأما الصفرة: فهي من ألوان الدم إذا رق، وقيل: هي كصفرة البيض أو كصفرة القز، وفي فتاوى قاضي خان: الصفرة تكون كلون القز أو لون البسر، أو لون التين، فالسواد والصفرة والحمرة حيض.

والمنقول عن الشافعي في (( مختصر المزني ) ): أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض.

واختلف أصحابه في ذلك على وجوه مذكورة في كتبهم.

وأما الكدرة: فهي حيض عند أبي حنيفة ومحمد سواء رأت في أيام عادتها أو آخرها، وهي لون كلون الصديد يعلوه اصفرار.

وأما الخضرة: فقد اختلف مشايخنا فيها، فقال الإمام أبو منصور: إن رأتها في أول الحيض يكون حيضًا، وإن رأتها في آخر الحيض وإن اتصل بها أيام الحيض لا تكون حيضًا، وجمهور الأصحاب على كونها حيضًا كيفما كان.

فأما التُّرْبِيَّة: فهي التي تكون على لون التراب، وهي نوع من الكدرة وهي بضم الفوقية وسكون الراء وكسر الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف، ويقال: الترابية انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت