فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 1465

(46)(باب السُّؤَالِ)من جهة المستفتي(وَالْفُتْيَا)بضم الفاء من جهة المفتي(عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ)الكائنة بمنى قال في الفتح مراده أن اشتغال العالم بالطاعة لا يمنع من سؤاله عن العلم ما لم يكن مستغرقا فيها وأن الكلام في الرمي، وغيره من المناسك جائز.

وفي (( المصابيح ) ): قال ابن المنير: نبه بذلك على أن الكلام في حالة الرمي مع الآدميين جائز كالطواف لا كالصلاة، وكثير من العامة يعتقد أن الكلام في أثناء الوضوء يبطل الوضوء كالصلاة، فمثل هذا يحتاج إلى الترجمة عليه وبيانه من السنة.

قلت: لكنه ترجم ولم يأت ببيان من السنة فإن الحديث الذي ساقه في الباب لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ويفتي عند رمي الجمار، وإنما فيه أن الراوي رآه عند الجمرة وهو يسأل، وقد انتقد ذلك على البخاري انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت