فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 1465

(11)(بَابُ مَنْ أَفْرَغَ): الماء(بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الْغُسْلِ): أي: غسل الجنابة عند الاستنجاء.

قال في (( الفتح ) ): هذا الباب مقدم عند الأصيلي وابن عساكر على الذي قبله، واعترض على المصنف بأن الدعوى أعم من الدليل. والجواب: أن ذلك في غسل الفرج بالنص، وفي غيره بما عرف من شأنه أنه كان يحب التيامن كما تقدم ومحله هنا فيما إذا كان يغترف من الإناء، قاله الخطابي. قال: فأما إذا كان ضيقًا كالقماقم فإنه يضعه على يساره، ويصب الماء منه على يمينه. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت