فهرس الكتاب

الصفحة 1209 من 1465

(96)(باب الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ)أي: في صلاته.

قال الكرماني: الظاهر أن المراد غير قراءة الفاتحة، وتعقبه العيني فقال: العجب منه كيف يقول ذلك، وأين الظاهر الذي يدل على ما قاله، بل مراده الرد على من لا يوجب القراءة في الظهر أصلًا؛ لأن قومًا منهم ابن علية، وسويد بن غفلة، والحسن بن صالح، ومالك في رواية لا يوجبون قراءة أصلًا في الظهر والعصر. انتهى.

وقال في (( الفتح ) ): هذه الترجمة والتي بعدها يحتمل أن يكون المراد بهما إثبات القراءة فيهما، وأنها تكون سرًا؛ إشارة إلى من خالف في ذلك كابن عباس كما سيأتي البحث فيه بعد ثمانية أبواب.

ويحتمل أن يراد تقدير المقروء أو تعيينه، والأول أظهر؛ لكونه لم يتعرض في البابين؛ لإخراج شيء مما يتعلق بالاحتمال الثاني، وقد أخرج مسلم وغيره في ذلك أحاديث مختلفة سيأتي بعضها، ويجمع بوقوع ذلك في أحوال متغايرة، إما لبيان الجواز، أو لغير ذلك من الأسباب.

واستدل ابن العربي باختلافها على عدم مشروعية سورة معينة، وهو واضح فيما اختلف لا فيما لم يختلف ك {تَنزِيلُ} و {هَلْ أَتَى} في صبح الجمعة. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت