فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 1465

(2)(باب: إِذَا لَمْ يَجِدْ)أي: الشخص الذي يريد الصلاة(مَاءً)يتطهر به(وَلاَ تُرَابًا)يتيمم به ويسمى فاقد الطهورين وجواب(( إذا ))محذوف؛ أي: هل يصلي بلا وضوء ولا تيمم أو يؤخر.

وفيه خلاف للعلماء سيأتي قريبًا ويتصور فقد الطهورين فيمن كان محبوسًا بمكان ليس فيه ماء وأرضه وجدرانه نجسة ولا يجد من يأتيه بأحد الطهورين.

قال العيني: وجه تقديم هذا الباب على بقية الأبواب بعد كتاب التيمم: هو أنه صدر أولًا بذكر مشروعية التيمم عند عدم الماء، ثم ذكر بعده حكم من لم يجد ماءً ولا ترابًا هذا على تقدير كون هذا الباب في هذا الموضع.

وفي بعض النسخ ذكر بعد قوله: في كتاب التيمم (( باب التيمم في الحضر ) )، ثم ذكر بعده: (( باب إذا لم يجد ماءً ولا ترابًا ) )، فعلى هذا المناسبة بين البابين من حيث أنه ذكر أولًا حكم التيمم في السفر ثم ذكر حكمه في الحضر، ثم ذكر عدم الماء والتراب معًا وهو على الترتيب كما ينبغي، ولم يتعرض لمثل هذه النكتة أحد من الشراح انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت