فهرس الكتاب

الصفحة 1202 من 1465

(94) (باب) : بالتنوين (هَلْ يَلْتَفِتُ) المصلي (لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ) : كخوف سقوط شيء عليه أو قصد حية أو عقرب إليه (أَوْ يَرَى شَيْئًا) : معطوف على ينزل لا على هل يلتفت كما توهم يعلم بالتأمل والالتفات أعم من أن يكون عن يمينه أو عن يساره ولا يتقيد بكونه في القبلة كما تقيد البصاق في قوله: (أَوْ بُصَاقًا فِي الْقِبْلَةِ) : إذ القيد للمعطوف لا يلزم أن يجري في المعطوف عليه ولذا قال في (( الفتح ) ): الظاهر أن قوله: في القبلة يتعلق بقوله بصاقًا وأما قوله: شيئًا فأعم من ذلك.

والبُصاق بضم الموحدة وبالصاد المهملة ويجوز قلبها سينًا وزايًا وهذا من ذكر الخاص بعد العام والجامع بين ما ذكر في الترجمة حصول التأمل المغاير للخشوع وأنه لا يقدح إلا إذا كان لغير حاجة قاله في (( الفتح ) ).

وجواب هل محذوف أي نعم يلتفت لذلك ولا كراهة فيه.

وهذا الباب موقعه مما قبله موقع الاستثناء أي: أن الالتفات في الصلاة مكروه إلا إذا كان لحاجة.

(وَقَالَ سَهْلٌ) : بسكون الهاء بن سعْد: بسكون العين الأنصاري.

قال في (( الفتح ) ): وحديثه هنا طرف من حديث تقدم موصولًا في باب: من دخل ليؤم الناس.

(الْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَرَأَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم) : أي: ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاته، بل أشار إليه أن يستمر على إمامته لأن التفاته كان لحاجة وهو مطلقًا غير مفسد للصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت