فهرس الكتاب

الصفحة 781 من 1465

(82)(باب: دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ): أي: حكم دخوله من إضافة المصدر لفاعله وذكر مفعوله.

قال في (( الفتح ) ): هذه الترجمة ترد على الإسماعيلي حيث ترجم بها فيما مضى بدل ترجمة الاغتسال إذا أسلم، وقد يقال إن في هذه الترجمة بالنسبة إلى ترجمة: (( الأسير يربط في المسجد ) )تكرارًا؛ لأن ربطه فيه يستلزم إدخاله. لكن يجاب عن ذلك بأن هذا أعم من ذلك انتهى.

أي لأن المشرك يكون أسيرًا وغيره، وتعقبه العيني فقال: هذا غير مقنع؛ لأن الأسير أيضًا أعم من أن يكون مشركًا أو غير مشرك وفي جواز دخول المشرك المسجد خلاف.

قال العيني: فعندنا يجوز مطلقًا وعند المالكية والمزني المنع مطلقًا، وعند الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره ولنا حديث الباب. انتهى.

وبيان التفصيل عند الشافعية: أن المشرك يمنع عن دخول المسجد الحرام ولو لحاجة؛ بخلاف غيره من المساجد فإنه لا يمنع منها لهذا الحديث، ولأن ذاته ليست نجسة فيدخل لكن بإذن مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت