(36) (باب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً) أي: الفائتة (جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ) قال في (( الفتح ) ): قال الزين ابن المنير: إنما قال البخاري: بعد ذهاب الوقت ولم يقل مثلًا لمن صلى صلاة فائتة للإشعار بأن إيقاعها كان قرب خروج وقتها لا كالفوائت التي جهل يومها أو شهرها انتهى.