(60) (باب) : بالتنوين (إِذَا دَخَلَ) : أي: الداخل المدلول عليه بقوله: (( دخل ) ) (الْمَسْجِدَ) : وللأصيلي: (فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ) : والألف واللام في (( المسجد ) )للجنس؛ أي: أيَّ مسجد كان والركعتان
ج 2 ص 225
أقل ما يجزئ في تحية المسجد، وتحصل بأي صلاة صلاها فور دخوله، ولكن لا ينال ثوابها إلا إذا نواها.
زاد في رواية ابن عساكر: ، ومفهومه أنه إذا جلس فاتت وهو كذلك عند الشافعية إذا كان الجلوس عمدًا وكان ذاكرًا لها، وعند الحنفية: لا تسقط بالجلوس ولو عمدًا ذاكرًا لها.
قال في (( الدر المختار ) ): وتكفيه لكل يوم مرة، وفي (( الضياء ) )عن (( القوت ) ): من لم يتمكن منها لحدث أو غيره يقول ندبًا كلمات التسبيح الأربع أربعًا. انتهى.