قال ابن الملقن: عرض له كذا يعرض ظهر وعرض العود على الإناء والسيف على فخذه يعرضه ويعرضه. انتهى.
يعني: أن عرض بمعنى ظهر مضارعه مكسور العين لا غير، وأما مضارع عرض العود فهو بالكسر والضم.
(الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ) أي: هل يباح له التشاغل بها قبل الدخول في الصلاة أو لا؟.