(103) (بابٌ) بالتنوين (يُطَوِّلُ) بضم التحتية وتشديد الواو المكسورة (فِي الأُولَيَيْنِ) أي: الركعتين الأوليين (وَيَحْذِفُ) أي: يختصر (فِي الأُخْرَيَيْنِ) من العشاء؛ لأن الكلام فيها، ويحتمل الأعم نظرًا لعموم الحديث ظاهرًا هنا وإن تقدم في باب وجوب القراءة على الإمام التقييد بها.
قال في (( الفتح ) ): ذكر فيه حديث سعد وقد تقدم الكلام عليه ووجهه هنا إما للإشارة إلى إحدى الروايتين في قوله: (( صلاة العشي أو العشاء ) )وإما لإلحاق العشاء بالظهر والعصر؛ لكون كل منهما رباعية. انتهى.