قال في (( الفتح ) ): ليس في حديثي الباب دلالة على تقييد التسوية بما ذكر، لكن أشار بذلك إلى ما في بعض الطرق كعادته ففي حديث النعمان عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك عندما كاد أن يكبر، وفي حديث في الباب الذي بعد هذا أقيمت الصلاة فأقبل علينا فقال. انتهى.