فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 1465

(5)(بَابُ): جواز(الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً): أي: جواز الاقتصار في الغسل على مرة واحدة؛ إذ التثليث مستحب وفرض الغسل: تعميم الجسد بالماء والظاهر في(( مرةً )): أنه منصوب على المصدرية؛ أي: غَسلًا _ بفتح أوله _ مرة ويحتمل الحالية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت