قال في (( الفتح ) ): وحديث الباب يدل على أن لا كراهة.
وقال الكرماني: جواب إذا محذوف تقديره صحت صلاته، أو معناه باب حكم المسألة الفلانية، وقد تقدم الكلام عليه في أبواب ستر العورة في باب: إذا أصاب ثوب المصلي امرأته، وهذه الترجمة أخص من تلك، وتقدمت له طريق أخرى في آخر كتاب الحيض.