فهرس الكتاب

الصفحة 1172 من 1465

(83)(باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ): أي: طلب رفعهما إلى حذو المنكبين كما يأتي في الحديث(فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى): أي: تكبيرة الافتتاح(مَعَ الاِفْتِتَاحِ): أي: افتتاح التكبير أو افتتاح الصلاة وهما متلازمان.

وقال ابن رجب: مراده بالافتتاح التكبيرة نفسها؛ فإن هذه التكبيرة هي افتتاح الصلاة، لما في حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير فالصلاة لها مفتاح، وهو الطهور. أو افتتاح، وهو التكبير، واستفتاح، وهو ما يقول بين التكبير والقراءة من الذكر والدعاء.

(سَوَاءً) : حال من اليدين؛ أي: حال كون اليدين مستويتين من جهة رفعهما مع الافتتاح لا متقدمتين ولا متأخرتين.

وقال شيخ الإسلام: وفي الترجمة قصور عمَّا في الحديث إذ فيه الرفع في غير التكبيرة الأولى كما يأتي. انتهى.

والجواب أن الزيادة على ما في الترجمة غير معيب عندهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت