(18) (بَابُ
نَفْضِ الْيَدِ مِنَ الْغُسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ): كذا لأبي ذر وكريمة، وفي رواية الحموي والمستملي: وللكشميهني وابن عساكر والأصيلي:: أي: من ماء غسلها والرواية الأولى ثبتت في (( الفتح ) ): (( من الغسل عن الجنابة ) )بلفظة: (( عن ) )التي للمجاوزة.
ومقتضى كلام العيني: أن هذه الرواية بلفظة (( عن ) )فإنه قال: وكلمة (( من ) )الأولى متعلقة بالنفض والثانية بالغسل وكذلك في الكرماني فتكون رواية أخرى.