فهرس الكتاب

الصفحة 1229 من 1465

(104) (باب الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ) هذه الترجمة شاملة لبيان أصل القراءة ولبيان المقدار وفي الباب ما يصلح للأمرين (وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالطُّورِ) أي: في الصلاة وهذا التعليق وصله المصنف في الحج وعلقه في الباب الآتي بلفظ: طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور وليس فيه بيان أن الصلاة كانت الصبح لكن تبين ذلك من رواية أخرى أوردها المصنف بعد ستة أبواب بلفظ: (( إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي ) )الحديث.

وهكذا رواه الإسماعيلي، وأما ما رواه ابن خزيمة في هذا الحديث، وفيه قالت: (( وهو يقرأ في العشاء الآخرة ) )فشاذُّ، قاله في (( الفتح ) ).

ثم قال: وعرف بهذا اندفاع الاعتراض الذي حكاه ابن التين عن بعض المالكية حيث أنكر أن تكون المذكورة صلاة الصبح فقال: ليس في الحديث بيانها والأولى أن تحمل على النافلة؛ لأن الطواف يمتنع إذا كان الإمام في صلاة الفريضة. انتهى.

قال: وهو رد للحديث الصحيح لغير حجة، بل يستفاد من الحديث التفصيل وهو أن الطائف إن كان بحيث يمر بين يدي المصلين فيمتنع كما قال، وإلا فيجوز، وحال أم سلمة أن الطواف كان من وراء الصفوف والمراد ببعض المالكية ابن عبد البر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت