فهرس الكتاب

الصفحة 1395 من 1465

(7)(بابٌ)بالتنوين(يَلْبَسُ)بفتح الموحدة؛ أي: من يريد المجيء إلى الجمعة(أَحْسَنَ مَا يَجِدُ)مما يجوز لبسه من الثياب والأبيض أفضل فيقدم على غيره وإن كان أفخر، لأحاديث وردت فيه:

منها: (( البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ) ).

ومنها: ما رواه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم عن سمرة: (( البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم ) )، ولكن لا يكره لبس غيرها من الألوان إلا الأحمر القانئ والمزعفر والمعصفر وما كان حريرًا، أو أكثره حريرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت