فهرس الكتاب

الصفحة 1332 من 1465

(154)(باب: مَنْ لَمْ يَرُدَّ السَّلاَمَ عَلَى الإِمَامِ، وَاكْتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلاَةِ)أي: باب في بيان من لم يرد السلام على الإمام يعني بتسليمة ثالثة بين التسليمتين، واكتفى بتسليم الصلاة وهو التسليمتان.

قال العيني: ويروى من لم يردد السلام من الترديد وهو تكرير السلام، والحاصل من هذه الترجمة: أن البخاري يرد بذلك على من يستحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين وهم طائفة من المالكية.

وقال ابن التين: يريد البخاري أن من كان خلف الإمام إنما يسلم واحدة ينوي بها الخروج من الصلاة، ولم يرد على الإمام ولا على من عن يساره وفيه نظر.

وإنما أراد البخاري ما ذكرناه والدليل على ذلك: أن ابن عمر كان لا يرد على الإمام.

وعن النخعي إن شاء رد وإن شاء لم يرد.

وفي (( التوضيح ) ): ومالك يرى أنه يرد، وبه قال ابن عمر في أحد قوليه، والشعبي وسالم وسعيد بن المسيب وعطاء.

وقال ابن بطال: أظن البخاري قصد الرد على من أوجب التسليمة الثانية قلت فيه: والصواب ما ذكرناه. انتهى.

وقال ابن الملقن: ولم يوجبها إلا أحمد والحسن بن صالح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت