فهرس الكتاب

الصفحة 772 من 1465

(78)(باب): جواز(إِدْخَالِ الْبَعِيرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ): أي: الحاجة مرضًا كانت أو غيره.

قال في (( الفتح ) ): وفهم بعضهم أن المراد بالعلة الضعف فقال: ظاهر في حديث أم سلمة دون حديث ابن عباس.

ويحتمل أن يكون المصنف أشار بالتعليق المذكور إلى ما أخرجه أبو داود من حديثه: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته ) ).

وأما اللفظ المعلق فهو موصول عند المؤلف في كتاب الحج كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ويأتي أيضًا قول جابر: (( أنه

ج 2 ص 255

إنما طاف على بعيره ليراه الناس ويسألوه )) .

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعِيرٍ) : وفي رواية: (( على بعيره ) )ومعلوم أن الطواف لا يكون إلا في المسجد فالمطابقة ظاهرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت