فهرس الكتاب

الصفحة 1387 من 1465

(4)(باب: فَضْلِ الجُمعة)قال العيني وتبعه القسطلاني: هذا شامل لليوم وللصلاة؛ أي: من استعمال المشترك في معنييه عند من يجوزه أو من عموم المجاز عند من يمنعه.

قال في (( الفتح ) ): ومناسبته للترجمة من جهة ما اقتضاه الحديث من مساواة المبادر إلى الجمعة للمتقرب بالمال، فكأنه جمع بين عبادتين بدنية ومالية، وهذه خصوصية للجمعة لم تثبت لغيرها من الصلوات انتهى.

أقول: وأيضًا تمتاز بحضور الملائكة لاستماع الخطبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت