ج 2 ص 501
أي: المأموم (حَاجَةٌ، فَخَرَجَ وصلى) : بالواو لغير الكشميهني، وله بالفاء على ما في (( الفتح ) )ونسب القسطلاني الفاء لغير ابن عساكر والحموي والمستملي، وجواب إذا محذوف مقدر بنحو صحت صلاته والمراد بقوله فخرج؛ أي: من الصلاة بالكلية كما في رواية مسلم حيث قال فانحرف رجل فسلم.
وقال في (( الفتح ) ): يحتمل أنه خرج من القدوة لا من الصلاة رأسًا، أو من المسجد.
قال ابن رشيد: الظاهر أن المراد خرج إلى منزله فصلى فيه، وهو ظاهر قوله في الحديث فانصرف الرجل.
والغرض من هذه الترجمة جواز قطع القدوة في أثناء الصلاة وفي التي قبلها عكس ذلك وهو جواز الاقتداء في أثنائها ولم يبت الحكم للخلاف في ذلك كما سيأتي.