فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 1465

(6)(باب: تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ)أي: بيان وجوب تركها الصوم ومثله الصلاة، وهي مذكورة في الحديث أيضًا فكان على المصنف ذكرها في الترجمة، لكنه حذفه اعتمادًا على شهرتها.

وقال في (( الفتح ) ): قال ابن رشيد وغيره: جرى البخاري على عادته في إيضاح المشكل دون الجلي، وذلك أن تركها للصلاة واضح من أجل أن الطهارة مشترطة في صحة الصلاة وهي غير طاهرة.

وأما الصوم: فلا يشترط له الطهارة فكان تركها له تعبدًا محضًا، فاحتاج للتنصيص عليه دون الصلاة.

وقال العيني: وأيضًا فإن تركها للصلاة لا إلى خلف؛ بخلاف الصوم فخصصه بالذكر دونها إشعارًا بما ذكرناه، انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت