وقال في (( الفتح ) ): قال ابن رشيد وغيره: جرى البخاري على عادته في إيضاح المشكل دون الجلي، وذلك أن تركها للصلاة واضح من أجل أن الطهارة مشترطة في صحة الصلاة وهي غير طاهرة.
وأما الصوم: فلا يشترط له الطهارة فكان تركها له تعبدًا محضًا، فاحتاج للتنصيص عليه دون الصلاة.
وقال العيني: وأيضًا فإن تركها للصلاة لا إلى خلف؛ بخلاف الصوم فخصصه بالذكر دونها إشعارًا بما ذكرناه، انتهى.