قال ابن المنير: أراد الاستدلال على أنه لا يجب طلب الماء للتطهر قبل دخول الوقت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم التأخير، فدل على الجواز. انتهى.
(وَقَالَتْ عَائِشَةُ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها مما أخرجه المؤلف من حديثها في قصة ضياع عقدها في مواضع منها: في تفسير سورة المائدة بلفظ عمرو بن الحارث.
قال: (حَضَرَتِ الصُّبْحُ) أي: صلاتها، فلذا ألحق التاء للفعل (فَالْتُمِسَ) بالبناء للمفعول (الْمَاءُ) أي: طلب (فَلَمْ يُوجَدْ) وللكشميهني: بالإسناد إلى ضمير الغائبين ونصب الماء (فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ) أي: آيته من سورة المائدة، وأسند النزول إلى التيمم على طريق المجاز العقلي.
وفي القسطلاني: وإسناد التيمم إلى النزول مجاز عقلي، وصوابه ما تقدم، ولعله انقلب على الناسخ.