فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 1465

(85)(باب: الاِسْتِلْقَاءِ): استفعال من لقي كما قال الجوهري لا من سلق كما قال ابن الأثير؛ لأن وزنه على هذا التقدير يصير افتعلاء وهو غير موجود في كلامهم.

(فِي الْمَسْجِدِ، وَمَدِّ الرِّجْلِ) : عطف على الاستلقاء؛ أي: جوازهما في المسجد معًا أو فرادى، لكن إذا كان مد الرجل إلى جهة القبلة فهو مكروه عند الحنفية، وسقط قوله: (( مد الرجل ) )عند الأصيلي وأبي ذر وابن عساكر، وثبت في نسخة عنه أبي ذر وابن عساكر كما في الفرع، وكذا في نسخة الصغاني كما في (( الفتح ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت