(فِي الْمَسْجِدِ، وَمَدِّ الرِّجْلِ) : عطف على الاستلقاء؛ أي: جوازهما في المسجد معًا أو فرادى، لكن إذا كان مد الرجل إلى جهة القبلة فهو مكروه عند الحنفية، وسقط قوله: (( مد الرجل ) )عند الأصيلي وأبي ذر وابن عساكر، وثبت في نسخة عنه أبي ذر وابن عساكر كما في الفرع، وكذا في نسخة الصغاني كما في (( الفتح ) ).