فهرس الكتاب

الصفحة 1364 من 1465

وبالسند قال:

864 - (حَدَّثنَا أَبُو اليمَانِ) الحكم بن نافع (قَالَ: أَخبَرنَا شُعَيْبُ، عَنْ الزُّهريِّ) محمد بن مسلم (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد.

(عُروَةَ بنُ الزُّبيرِ، عَنْ عَائِشةَ) أم المؤمنين (رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ: أَعتَمَ) بفتح الهمزة وسكون العين وتخفيف الميم؛ أي: تأخر (رسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم بِالْعَتَمَةِ) بفتحات؛ أي: بصلاة العشاء وتأخر في الخروج لصلاتها.

(حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ) ابن الخطاب (نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ) أي: الحاضرون في المسجد لانتظار الصلاة (فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا يَنْتَظِرُهَا) أي: العتمة؛ أي: صلاة العشاء.

(أَحَدٌ غَيْرُكُمْ) برفع (( غير ) )ونصبه كما مر في الباب السابق (مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، وَلاَ يُصَلَّى) بالبناء للمفعول وأوله تحتية للأكثر وفوقية لأبي ذر والأصيلي (يَوْمَئِذٍ) : أي: وقت الأخبار فكثيرًا ما يطلق ويراد به مجرد الوقت (إِلاَّ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ) : أي: العشاء.

(فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ) نعت للثلث ولا يجوز أن يكون نعتًا لليل كما لا يخفى وكان مقتضى الظاهر أن يقال فيما بين أن يغيب الشفق وثلث الليل بالواو لا بإلى؛ لأن بين لا تضاف إلا إلى متعدد.

وأجيب: بأن المضاف إليه الدال على التعدد محذوف؛ أي: فيما بين أزمنة الغيبوبة إلى الثلث الأول.

ومطابقته للترجمة في قوله: نام النساء وقيده بالليل ليدل على أن حكم النهار ليس كالليل حملًا للمطلق في نحو ما رواه ابن حبان

ج 2 ص 701

من حديث يزيد بن خالد بلفظ: (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) )على المقيد هنا بالليل وبنى المصنف الترجمة عليه واختلف في شهودهن الجماعة هل هو مندوب أو مباح فقال محمد بن جرير الطبري: إطلاق الخروج لهن إلى المساجد إباحة لا ندب ولا فرض وفيه إباحة خروج النساء لمصالحهن لكن فرق بعض المالكية بين الشابة وغيرها.

وأجيب: بأنها إذا كانت متسترة غير متزينة ولا متعطرة حصل الأمن عليها ولا سيما بالليل.

وقال أبو حنيفة: أكره للنساء مطلقًا شهود الجمعة وأرخص للعجوز أن تحضر العشاء والفجر دون غيرهما.

وقال أبو يوسف ومحمد: تخرج العجائز في الصلوات كلها دون الشواب وسيأتي لذلك مزيد بيان قريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت