فهرس الكتاب

الصفحة 1407 من 1465

وبالسند قال:

893 - (حَدَّثَنا بِشْرُ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة

ج 2 ص 733

(ابنُ مُحَمَّدٍ) المروزي وسقط لابن عساكر: (( بن محمد ... إلخ ) ) (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) ابن المبارك (قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسَ) ابن يزيد الأيلي (عَنْ الزُّهرِيِّ) محمد بن مسلم (قَالَ: أَخْبَرَنَا) ولأبي ذر وابن عساكر: (( أخبرني ) )بالإفراد.

(سَالِمٌ بنُ عَبْدِ اللهِ) وسقط: (( بن عبد الله ) )للأربعة (عَنْ ابنِ عُمَرَ) ابن الخطاب رضي الله عنهما (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ) ولكريمة: (( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ).

(يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ) قال العيني: أصل راع راعي فأعل إعلال قاض من رعى رعاية وهو حفظ الشيء وحسن التعهد له، والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب بالعدل فيه، والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته، فإن وفى ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر والجزاء الأكبر، وإن كان غير ذلك طالبه كل أحد من رعيته بحقه.

وقال الخطابي: الرعاية حسن التعهد للشيء وقد اشتركوا في التسمية على سبيل التسوية، ثم معانيهم مختلفة فرعاية الإمام حياطة الشريعة وإقامة الحدود والأحكام فيهم ورعاية الرجل أهله السياسة لأمرهم، وتوفية الحق في النفقة والعشرة، ورعاية المرأة حسن التدبير في بيته والنصح له، ورعاية الخادم لسيده حفظ ما في يده من ماله والقيام بما يستحق من خدمته.

(وَزَادَ اللَّيْثُ) ابن سعد في روايته ما سيأتي آخرًا مع قوله قال يونس ... إلخ على رواية عبد الله بن المبارك المقتصرة على قوله: (( كلكم راع ) )، ورواية الليث معلقة وصلها الذهلي عن أبي صالح كاتب الليث عنه، وساق المصنف رواية ابن المبارك بهذا الإسناد في الوصايا على وفق رواية الليث إلا في إعادة وكلكم راع ... إلخ.

(قَالَ يُونُسُ) أي: السابق آنفًا (كَتَبَ) ولابن عساكر: (( وكتب ) ) (رُزَيْقُ) بتقديم الراء على الزاي مصغرًا (ابْنُ حُكَيْمٍ) تصغير حكم بفتحتين كما قيده ابن ماكولا وهو أبو حكيم بضم الحاء أيضًا الفزاري موالاةً.

وقال في (( الفتح ) ): رزيق بن حكيم بتقديم الراء والتصغير في اسمه واسم أبيه في روايتنا وهو المشهور في غيرها، وقيل: بتقديم الزاي والتصغير فيه دون أبيه.

(إِلَى ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري (وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى) بالقاف من أعمال المدينة.

وقال السمعاني: مدينة بالحجاز مما يلي الشام فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في جمادى الآخرة سنة سبع من الهجرة حين انصرافه من خيبر، وذكر بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام لما فتحها عنوة قسم أموالها وترك الأرض والنخل في أيدي اليهود وعاملهم على نحو ما عامل عليه أهل خيبر وأقام عليها أربع ليالي.

(هَلْ تَرَى) بفتح الفوقية (أَنْ أُجَمِّعَ) بتشديد الميم المكسورة؛ أي: أصلي بمن معي الجمعة (وَرُزَيْقٌ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ) من أعمال أيلة (يَعْمَلُهَا) أي: يزرعها جملة حالية أو مستأنفة استئنافًا بيانيًا.

(وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ) جمع أسود (وَغَيْرِهِمْ، وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةَ) أي: أمير عليها من قبل عمر بن عبد العزيز، وأيلة: بفتح الهمزة وسكون المثناة التحتية وفتح اللام مدينة على شاطئ البحر في منتصف ما بين مصر ومكة وتبوك، قاله أبو عبيد.

قال ابن الملقن: والمشاهدة تدفعه.

وقال ابن قرقول: مدينة بالشام.

وقال السمعاني: بلدة على ساحل بحر القلزم مما يلي مصر.

وقال البكري: سميت بأيلة بنت مدين بن إبراهيم قال: وروي أن أيلة هي القرية التي كانت حاضرة البحر.

وقال اليعقوبي: أيلة مدينة جليلة على ساحل البحر المالح بها يجتمع حجاج الشام ومصر والمغرب، وبها التجارات الكثيرة، ومن القلزم إليها ست مراحل في برية صحراء.

قال في (( الفتح ) ): والذي يظهر أن الأرض التي كان يزرعها من أعمال أيلة ولم يسأل عن أيلة نفسها؛ لأنها كانت مدينة كبيرة ذات قلعة وهي الآن خراب ينزل بها الحاج المصري والغزي وبعض آثارها ظاهر.

وقوله: (فَكَتَبَ ... إلخ) من قول يونس [1] ابْنُ شِهَابٍ) فاعله؛ أي: كتب ابن شهاب إلى رزيق (وَأَنَا أَسْمَعُ) أي: وقرأه بعد أن كتبه، وأنا أسمع حال من فاعل الفعل المحذوف (يَأْمُرُهُ) مستأنفة استئنافًا بيانيًا كأنه قيل: ماذا كتب إليه؟ فقال: يأمره.

(أَنْ يُجَمِّعَ) بتشديد الميم؛ أي: يصلي الجمعة بالناس، وقيل: أملاه ابن شهاب على كاتبه فسمعه يونس منه فالمكتوب الحديث والمسموع المأمور به،

ج 2 ص 734

قاله الكرماني.

قال في (( الفتح ) ): والذي يظهر أن المكتوب عين المسموع وهو الأمر والحديث معًا.

وقوله: (يُخْبِرُهُ) بكسر الموحدة وتخفيفها، ويحتمل التشديد حال من فاعل يأمره متداخلة (أَنَّ سَالِمًا) أي: ابن عبد الله (حَدَّثَهُ) أي: ابن شهاب (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) ابن الخطاب رضي الله عنهما (يَقُولُ) ولأبي ذر وابن عساكر عن الكشميهني: (( قال ) ).

(سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) جاء خبر كل في المكانين مفردًا مراعاة للفظها كقوله تعالى: {كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ} [البقرة:285] ويجوز مراعاة معناها كقوله تعالى: {كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ} [البقرة:116] {كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} [الأنبياء:33] ولأبي الوقت وابن عساكر والأصيلي: (( إسقاط كلكم الثاني ) )ثم فصل بعد ما أجمل فقال: (الإِمَامُ رَاعٍ) أي: فيمن ولي عليهم يقيم فيهم الحدود وينصف المظلوم من الظالم إلى آخر ما تقدم عن الخطابي.

(وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) وفيه المطابقة لأن رزيقًا كان عاملًا على من ذكرهم فعليه أن يراعي حقوقهم ومن جملتها إقامة الجمعة.

وقال ابن الملقن: إيراد البخاري هذا الحديث لأجل أن أيلة إما مدينة أو قرية، والظاهر أن رزيقًا لما سئل عن الأرض التي فيها السودان وأقل ذلك أنها قرية صغيرة انتهى.

قال في (( فتح الباري ) )نقلًا عن ابن المنير في هذه القصة: إيماء إلى أن الجمعة تقام في القرى خلافًا لمن شرط لها المدن انتهى.

وتعقبه العيني فقال: لا دليل على ذلك أصلًا؛ لأنه إن كان ذلك بنفس الحديث المتصل فلا تقوم به حجة ولا تتم وإن كان بكتاب ابن شهاب يأمر فيه لرزيق بن حكيم أن يجمع فلا تتم به حجته أيضًا لأنه من أين علم أنه أمره بذلك سواء كان في قرية أو مدينة فإن قال رزيق كان عاملًا على أرض يعملها، وكان فيها جماعة من السودان وغيرهم، وليس هذا إلا قرية فلا يتم به استدلاله أيضًا؛ لأن الموضع المذكور صار حكمه حكم المدينة بوجود المتولي عليها من جهة الإمام، وقد قلنا فيما مضى أن الإمام إذا بعث إلى قرية نائبًا لإقامة الأحكام تصير مصرًا على أن إمامه لا يرى قول الصحابي حجة فكيف بقول التابعي انتهى.

وقد ذكر في (( الانتقاض ) )ما تقدم عن العيني ولم يتعرض لجواب فكأنه بيض له ثم لم يعد إليه.

(وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ) يحتمل أن يراد بالرجل الزوج وبأهله زوجته، ويحتمل أن يراد ما هو أعم من ذلك فيشمل أقرباء الرجل، وذوي رحمه، وخدامه، ومن له عليه ولاية بوصاية ونحوها.

(وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) سقط (( هو ) )للأربعة في رواية الكشميهني (وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا) ومثل الزوج والزوجة السيد وأمته المتسرى بها وقد يدخلان في قوله: (وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) .

قال في (( الفتح ) )فإن كلكم راع ... إلخ يعم جميع الناس فيدخل فيه المرعي أيضًا، فالجواب أنه مرعي باعتبار وراع باعتبار حتى لو لم يكن له أحد كان راعيًا لجوارحه وحواسه؛ لأنه يجب عليه أن يقوم بحق الله تعالى وحق عباده.

وقال الكرماني: إذا لم يكن للرجل أهل ولا أب ولا سيد، ولا كان إمامًا فرعايته على أصدقائه وأصحاب معاشرته وإذا لم يكن فعلى أعضاء نفسه وجوارحه أو الراعي يكون راعيًا ومرعيًا باعتبارين أو الخطاب لأصحاب التصرفات كالأمراء انتهى.

(قَالَ) أي: ابن عمر أو سالم أو يونس (وَحَسِبْتُ أَنْ [قَدْ] قَالَ) أن مخففة من الثقيلة، ولأبي ذر والأصيلي عن الكشميهني: (( أنه قال ) )ويحتمل على هذا التقدير أن فاعل قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وعليه اقتصر القسطلاني.

(وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ) أي: يحفظه ويقاس عليه أن الأب راع في مال ابنه ولاسيما إذا كان صغيرًا (وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) ولأبي ذر والأصيلي: (( وهو مسؤول عن رعيته ) ).

(وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) ولابن عساكر: (( فكلكم راع مسؤول عن رعيته ) )بالفاء بدل الواو، وإسقاط الواو من ومسؤول، ولأبي ذر في نسخة: (( فكلكم ) )بالفاء راع وكلكم مسؤول، وكذا للأصيلي لكنه قال: (( وكلكم ) )بالواو بدل الفاء، وفي الحديث من التفنن أنه عمم أولًا ثم خصص ثانيًا، وقسم ما خصصه إلى أقسام، ثم عمم ثالثًا بقوله: (( وكلكم راع ... إلخ ) )

ج 2 ص 735

تأكيدًا وردًا للعجز على الصدر لبيان عموم الحكم أولًا وآخرًا.

وفي العيني: قال الخطابي: فيه دليل على أن الرجلين إذا حكما رجلًا بينهما نفذ حكمه إذا أصاب.

وقال الحافظ المنذري عن بعضهم: إنه استدل به على سقوط القطع عن المرأة إذا سرقت من مال زوجها وعن العبد إذا سرق من مال سيده إلا فيما حجبهما عنه ولم يكن لهما فيه تصرف انتهى.

وفيه أن الجمعة تقام بغير إذن السلطان، وتقدم ما فيه آنفًا وهذا مذهب الشافعية، ورواية عن مالك وأحمد وكذلك عن الشافعي في قول قديم.

وقال الحنفية: إذن السلطان شرط في صحة إقامة الجمعة، وكذا مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما، وكذا الشافعي في قول قديم كما حكاه صاحب (( البيان ) )، وهو قول ابن حبيب، والأوزاعي، ومحمد بن مسلمة لما رواه ابن ماجه والبزار وغيرهما من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من ترك الجمعة وله إمام جائر أو عادل لا جمع الله شمله ) )فشرط فيه أن يكون له إمام ونائبه من أمير أو قاض كذلك ورزيق كان نائبًا فلا حجة فيه للشافعية.

وحديث جابر المروي من طريق ابن ماجه لفظه: (( من تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافًا بها أو جحودًا لها فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له ) ). الحديث.

ورد الاستدلال بذلك بأن في سند ابن ماجه عبد الله بن محمد الهروي، وفي سند البزار علي بن زيد وكلاهما متكلم فيه.

وأجاب العيني: بأن الحديث إذا روي من طريق يحصل له قوة فيصح الاحتجاج به، واختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة ولا تصح بدونه على ثلاثة عشر قولًا:.

أحدها: لا جمعة إلا بأربعين فصاعدًا، قاله أبو هريرة والشافعي، ودليله ما رواه الدارقطني عن جابر بن عبد الله: (( مضت السنة في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر ) )وفيه ضعف وقال عبيد الله بن عبد الله (( كل قرية فيها أربعون رجلًا فعليهم الجمعة ) )، وفيه إبراهيم بن محمد وحاله معروف.

وقال سليمان بن موسى: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المياه جمعوا إذا بلغتم أربعين رجلًا رواه الشافعي عن الثقة عنده، وقد سلف حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك فيه وهو أقل عدد ثبت فيه التوفيق والجمعة خصت بمزيد تعبد، ولم يثبت غيره فلنقتصر عليه، وادعى المزني أنه لا يصح عند أصحاب الحديث.

ما احتج به الشافعي من أنه عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة جمع أربعين رجلًا؛ لأنه معلوم أنه قدم المدينة وقد تكاثر المسلمون وتوافروا فيجوز أن يكون جمع في موضع نزله قبل دخوله المدينة فاتفق له أربعون نفسًا.

ثانيها: بخمسين رجلًا فصاعدًا، قاله عمر بن عبد العزيز، وهو رواية عن أحمد، وفي الدارقطني من حديث أبي أمامة مرفوعًا في الخمسين جمع وليس فيه دون ذلك وفيه من تكلم فيه.

ثالثها: بثلاثين رجلًا حكاه ابن حبيب عن مالك، وحكا مطرف عنه ثلاثون بيتًا وما قاربهم، ولابن الماجشون عنه مثله، وحكى ابن حزم عنه خمسون رجلًا.

وقال ابن التين المالكي: ليس لعدده حد محصور، ثم حكي عنه بعد ما حكيناه عن مطرف.

رابعها: بعشرين رجلًا.

خامسها: بسبع رجال لا أقل وحكي عن علي ولا دليل له.

سادسها: قاله أبو حنيفة، والليث، وزفر، ومحمد بن الحسن إذا كان ثلاثة رجال والإمام رابعهم صلوا الجمعة ولا يكون بأقل، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي ثور، واختاره المزني وهو أحد قولي الثوري.

سابعها: تنعقد برجلين والإمام وهو قول الحسن وسفيان الثوري الأخير، ورواية عن أحمد وقول أبي يوسف، وحكي عن أبي ثور أيضًا، وحديث أم عبد الله الدوسية: (( الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة ) )، وفي لفظ: (( ثلاثة ) )ضعيف.

ثامنها: بواحد مع الإمام، قاله النخعي والحسن بن حي وداود وأتباعه ومنهم ابن حزم.

تاسعها: باثني عشر رجلًا، قاله ربيعة، وكأنه استدل بحديث جابر في قصة العير وتفرقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى منهم إلا اثنا عشر رجلًا أخرجاه في (( الصحيحين ) )ولا دلالة فيه وقد روي فلم يبق إلا أربعون لكن الأول أصح.

قال أبو مسعود: فقال عليه الصلاة والسلام: (( لو تتابعتم حتى لم يبق أحد لسال بكم الوادي نارًا ) )وما قيل أن الانفضاض كان في الخطبة

ج 2 ص 736

بعد الصلاة قالوا: منكر.

العاشر: بثلاثة عشر رجلًا.

الحادي عشر: أربعين من الموالي حكاه ابن شداد عن عمر بن عبد العزيز.

الثاني عشر: بثمانين حكاه المازري.

الثالث عشر: بمائتين حكاه عياض فإنه لما حكى رواية خمسين قال، وقال غيره: يشترط لانعقادها مائتان، كذا حكاه وهو غريب.

وأقول: لعل أصل العبارة لا تنعقد إلا بثمانين فتصحفت بمائتين لما بينهما من قرب الرسم، ثم عبر عنه بما يفيد ذلك الذي يفيده اللفظ فقال: يشترط لانعقادها مائتان فليتأمل.

[1] الواو: ليست في المتن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت