وبالسند قال:
913 - (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) بضم النون (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ) بفتحتين (الْمَاجِشُونُ) بفتح الجيم وكسرها (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم.
(عَنِ السَّائِبِ) بالمهملة (ابْنِ يَزِيدَ) الكندي آخر صحابي مات بالمدينة (أَنَّ الَّذِي زَادَ التَّأْذِينَ الثَّالِثَ) تقدم قريبًا وجه تسميته ثالثًا (يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حِينَ كَثُرَ) بضم المثلثة.
(أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ) تقدم آنفًا بيان ما فيه، غير هنا روي بالرفع والنصب فالرفع على الإبدال من مؤذن، والنصب على الحال؛ لأن غيرًا تعطى حكم الاسم الواقع بعد إلا، إلا أن نصبها على الحال لا على الاستثناء.
قال في (( المنحة ) ): ومما ذكر علم أن أذان الجماعة معًا غير مندوب، بل نص الشافعي على كراهته.
وقال القسطلاني: وهذا ظاهر في نفي تأذين اثنين معًا أو المراد أن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم (وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ، يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ) أي: قبل الخطبة، وفي نسخة لأبوي ذر والوقت: (( حين يجلس الإمام على المنبر ) )بإسقاط يعني.