فهرس الكتاب

الصفحة 1441 من 1465

وبالسند قال:

916 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) بكسر الفوقية، وقد مر قريبًا (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ) بن المبارك (قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بن يزيد الأيلي (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم.

(قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ) رضي الله عنه (يَقُولُ: إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، كَانَ أَوَّلُهُ) أي: قبل إحداث عثمان أذانًا ثانيًا (حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ)

ج 2 ص 755

أي: قبل الخطبة (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ) وللأصيلي زيادة: (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَثُرُوا) أي: المسلمون (أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ) أي: عند الزوال وتقدم توجيه كونه ثالثًا.

(فَأُذِّنَ) بالبناء للمفعول (بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ) بالمد (فَثَبَتَ الأَمْرُ) واستقر (عَلَى ذَلِكَ) أي: على أذانين وإقامة في جميع الأمصار، ولم يقع خلاف ذلك في عصر من الأعصار إلا ما نقل عن المغيرة بن شعبة أنه صلى الجمعة مرة بلا أذان ولا إقامة ثم خطبهم على بعير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت