فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 1465

وبه قال:

280 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) : بفتح الميم واللام زاد ابن عساكر: (عَنْ مَالِكٍ) : إمام دار الهجرة (عَنْ أَبِي النَّضْرِ) : بفتح النون وسكون الضاد المعجمة واسمه سالم بن أبي أمية (مَوْلَى عُمَرَ) : بضم العين (بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ) : بالتصغير التابعي

(أَنَّ أَبَا مُرَّةَ) : بضم الميم وتشديد الراء (مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ) : بالهمزة المنونة بعد النون وفي غير رواية الأصيلي زيادة:: ابن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية ابنة عمه صلى الله عليه وسلم. قيل: اسمها فاختة، وقيل: فاطمة، وقيل: هند والأول أشهر. لها أحاديث في الكتب الستة ولها في البخاري حديثان

(أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ) : رضي الله عنها (تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ) : أي: فتح مكة في رمضان سنة ثمان من الهجرة (فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ) : بنته رضي الله عنها (تَسْتُرُهُ) : أي: بساتر من ثوب ونحوه وبنفسها.

(فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟) : يدل على أن الساتر كان كثيفًا وعرف أنها امرأة لكون ذلك الموضع لا يدخل عليه فيه الرجال (فَقُلْتُ) : ولابن عساكر بإسقاط الفاء (أَنَا أُمُّ هَانِئٍ) .

وفي الحديث من الفوائد: وجوب الاستتار في الغسل عن أعين الناس، فكما لا يجوز لأحد أن يبدي عورته من غير ضرورة فكذلك لا يجوز له أن ينظر إلى فرج أحد، وهذا قول مالك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي.

واختلفوا إذا نزع مئزره ودخل الحوض وبدت عورته عند دخوله فقال مالك والشافعي: تسقط شهادته بذلك أيضًا وقال أبو حنيفة والثوري: لا تسقط شهادته بذلك ويعذر به؛ لأنه لا يمكن التحرز عنه.

وأجمع العلماء على أن للرجل أن يرى عورة أهله وترى عورته، وفيه كما قال النووي دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه إذا كان بينه وبينها ساتر من ثوب أو غيره.

ورواة الحديث الخمسة مدنيون. وفيه: التحديث والعنعنة والإخبار والسماع والقول ورواية تابعي عن تابعي عن صحابية. وأخرجه المؤلف أيضًا في الأدب والصلاة والجزية، ومسلم في الطهارة والطلاق، والترمذي في الاستئذان والسفر، والنسائي في الطهارة وكذا ابن ماجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت