فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 1465

وبالسند قال:

288 - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ) : مصغرًا نسبه إلى جده لشهرته به وأبوه: عبد الله (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) : ابن سعد (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) : بالتصغير (بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ) : الفقيه المصري.

قال فيه سليمان بن أبي داود: ما رأت عيناي عالمًا زاهدًا إلا عبيد الله. مات سنة خمس وثلاثين ومائة.

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) : أبي الأسود يقال له: يتيم عروة بن الزبير؛ لأن أباه كان أوصى به إليه. مات في آخر سلطنة بني أمية (عَنْ عُرْوَةَ) : ابن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ) : رضي الله عنها (قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهْوَ جُنُبٌ) : جملة اسمية وقعت حالًا (غَسَلَ فَرْجَهُ) : مما أصابه من الأذى

(وَتَوَضَّأَ) : وضوءًا كاملًا كما يتوضأ (لِلصَّلاَةِ) : قال الكرماني: ليس معناه أنه توضأ لأداء الصلاة؛ إذ لا تجوز له الصلاة قبل الغسل بل معناه: توضأ وضوءًا مختصًا بالصلاة؛ يعني: وضوءًا شرعيًا لا وضوءًا لغويًا. أو ثمة محذوف؛ أي: توضأ وضوءه للصلاة. وفي بعض الروايات: (( توضأ وضوءه للصلاة ) ). انتهى.

واستنبط منه أن غسل الجنابة لا يجب على الفور بل عند القيام إلى الصلاة أو إرادة ما لا يحل به.

ورواة هذا الحديث ثلاثة منهم مصريون وثلاثة مدنيون. وفيه: التحديث والعنعنة والقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت