فهرس الكتاب

الصفحة 593 من 1465

(27) (باب) حكم (الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ) طواف (الإِفَاضَةِ) جملة: (( تحيض ) )حال من (( المرأة ) )أو صفة لها؛ لأن اللام فيها للجنس، وتقدير العيني التي تحيض فيه نظر؛ لأن فيه حذف الموصول وإبقاء صلته وهو غير سائغ، اللهم إلا أن يحمل على أنه تفسير معنى لا تقدير إعراب، ويدل لذلك بقية عبارته وهي بتمامها؛ أي: هذا باب في بيان حكم المرأة التي تحيض بعد طواف الإفاضة وهو الذي يسمى أيضًا طواف الزيارة، وهو من أركان الحج يعني هل تنفر وتترك طواف الوداع؟ فالجواب: نعم تترك وتنفر انتهى.

فإن هذه المقدرات التي ذكرها لا تخرج من لفظ الترجمة ولم يصرح البخاري بجواز النفر وسقوط طواف الوداع للخلاف فيه، فإن قلت: طواف الوداع لا يجب على الحائض فكيف قدروا السقوط؟ قلت: مرادهم بالسقوط عدم الوجوب مجازًا، أو السقوط بالنسبة إلى ما قبل طروء الحيض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت