فهرس الكتاب

الصفحة 757 من 1465

وبالسند قال:

456 - (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) : المديني (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) : هو ابن عيينة (عَنْ يَحْيَى) : ابن سعيد الأنصاري، وفي (( مسند الحميدي ) ): (( عن سفيان حدثنا يحيى ) ) (عَنْ عَمْرَةَ) : بفتح العين وسكون الميم، بنت عبد الرحمن بن زرارة الأنصارية المدنية ثقة من الطبقة الوسطى كثرت روايتها عن عائشة، ماتت قبل المائة ويقال بعدها.

قال الكرماني: وكان ابن المديني يفخم أمرها، قال: هي إحدى الثقات العلماء ماتت سنة ثمان وتسعين على الأصح.

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: أَتَتْهَا) قال في (( الفتح ) ): فيه التفات إن كان فاعل قالت عائشة، ويحتمل أن يكون القائل عمرة فلا التفات. انتهى.

وأقول: أطلق للالتفات وهو هنا لا يتأتى إلا على مذهب السكاكي.

(بَرِيْرَة) قال العيني: بفتح الباء الموحدة وكسر الراء الأولى وفتح الثانية بينهما ياء آخر الحروف ساكنة، وزعم القرطبي أن وزنها فعيلة من البر.

ويحتمل أن تكون بمعنى مفعولة؛ أي: مبرورة كأكيلة السبع؛ أي: مأكولته ويحتمل أن تكون بمعنى فاعلة كرحيمة بمعنى راحمة انتهى.

وأقول: لا يخفى ما في هذا الكلام من المسامحة فإن قوله: وزعم القرطبي ... إلخ يقتضي أن يكون مغايرًا لما قدمه في ضبط لفظ بريرة مع أنه عينه، وقوله: ويحتمل أن تكون بمعنى مفعولة ... إلخ لا يستقيم في لفظ بريرة علمًا وإنما يستقيم في المنقول عنه هذا العلم كما لا يخفى.

ثم قال: وهي بنت صفوان كانت لقوم من الأنصار أو مولاة لأبي أحمد بن جحش، وقيل: مولاة لبعض بني هلال وكانت قبطية.

وقال الكرماني: بريرة مولاة لعائشة رضي الله عنها كانت لعتبة بن أبي لهب. قلت: ذكرها الذهبي في (( الصحابيات ) )وقال: يقال إن عبد الملك بن مروان سمع منها انتهى.

وهي غير مصروفة للعلمية والتأنيث.

وقول القسطلاني بريرة بعدم الصرف؛ لأنه منقول من بريرة واحدة البربر وهو ثمر الآراك فيه نظر، إذ لا أثر للنقل في منع الصرف، وإنما المانع العلمية والتأنيث حتى لو كان ما فيه تاء التأنيث علمًا لمذكر لمنع من الصرف كطلحة.

(تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا) : جملة وقعت حالًا من بريرة، وتسأل هنا بمعنى تستمنح وتستعطي من قوله تعالى: {لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة:273] وفي الخبر:

ج 2 ص 242

أعطوا السائل ولو جاء على فرس، فلذلك عدي بفي ولو كان كقوله تعالى: {يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ} [الأحزاب:20] لعدي بـ (( عن ) ).

ويجوز أن يكون مضمنًا معنى تستعين، وجاء في رواية بلفظ تستعين والكتابة شرعًا تحريرًا لمملوك يدًا في الحال ورقبة في المال لأن المكاتب قن ما بقي عليه درهم.

(فَقَالَتْ) : عائشة لها (إِنْ شِئْتِ) : بكسر التاء (أَعْطَيْتُ) : بضمها (أَهْلَكِ) : أي: مواليك مفعول أول لـ (( أعطيت ) )ومفعوله الثاني محذوف؛ أي: بقية ما عليك فحذف المفعول الثاني لدلالة الكلام عليه.

(وَيَكُونُ الْوَلاَءُ) : بفتح الواو والمد، وهو في عرف الفقهاء: تناصر يوجب الإرث والعقل، وهو في اللغة النصرة والمحبة، واختص في عرف الشرع بولاء العتق والموالاة واشتقاقه من الولي وهو القرب (لِي) أي: دونهم.

(وَقَالَ أَهْلُهَا) : أي: مواليها لعائشة (إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا) : بكسر التاء فيهما؛ لأنه خطاب لعائشة والهاء مفعول أول لـ (( أعطيت ) )وقوله: (مَا بَقِيَ) : مفعول الثاني وهو ما الموصولة.

وقال العيني: ومحل هذه الجملة النصب؛ لأنها وقعت مفعولًا ثانيًا لقوله: أعطيتها ومفعوله الأول الضمير المنصوب في أعطيتها.

وأقول: فيه نظر من وجهين:

الأول: أن المفعول الثاني في باب أعطى لا يكون جملة، وإنما يكون جملة فيما أصله المبتدأ، والخبر وهو باب ظن.

والثاني: أن المحل للموصول وحده وليس للصلة محل من الأعراب كما لا يخفى.

قال في (( المغني ) ): وبلغني عن بعضهم أنه كان يلقن أصحابه أن يقولوا: أن الموصول وصلته في موضع كذا محتجًا بأنهما ككلمة واحدة، والحق ما قدمت لك بدليل ظهور الإعراب في نفس الموصول في نحو ليقم أيهم في الدار ولأكرمن أيهم عندك وأمور بأيهم هو أفضل وفي التنزيل: {رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا} [فصلت:29] إلى أدلة أخرى ذكرها.

وتبع العيني في ذلك القسطلاني.

(وَقَالَ سُفْيَانُ) : ابن عيينة بسنده السابق (مَرَّةً: إِنْ شِئْتَها أَعْتَقْتِهَا) : بدل أعطيتها _ بمثناة فوقية مكسورة بدون ياء بعدها _ على ما هو الأفصح.

قال في (( الفتح ) ): أي: أن سفيان حدث به على وجهين وهو موصول غير معلق.

(وَيَكُونُ الْوَلاَءُ) : عليها (لَنَا فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ) : قال في (( الفتح ) ): كذا وقع بتشديد الكاف، فقيل: الصواب ما وقع في رواية مالك وغيره بلفظ: (( ذكرت له ذلك ) )؛ لأن التذكير يستدعي سبق علم بذلك، ولا يتجه تخطئة هذه الرواية لاحتمال السبق أولًا على وجه الإجمال. انتهى.

وجنح صاحب (( المصابيح ) )إلى ما اختاره صاحب (( الفتح ) )فقال: قال الزركشي: صوابه ذكرت له ذلك.

قلت: هذا من الهجوم على تخطئة الرواية الصحيحة بالخيال، وكأنه فهم أن الضمير المنصوب عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك مفعول ذكرت فاحتاج إلى تقدير الحرف ضرورة أن ذكر إنما يتعدى بنفسه وليس الأمر كما ظنه بل الضمير المنصوب عائد إلى الأمر المتقدم وذلك بدل منه.

والمفعول الذي يتعدى إليه هذا الفعل بحرف الجر حذف مع الحرف الجار له لدلالة ما تقدم عليه فآل الأمر إلى أنها قالت: (( فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك الأمر له ) ).

وليت شعري ما المانع من حمل هذه الرواية الصحيحة على هذا الوجه السائغ ولا غبار عليه. انتهى.

وأقول: كون الضمير المنصوب في (( ذكرته ) )راجعًا إلى الأمر لا إلى الرسول إنما يستقيم على تخفيف الكاف من الذكر كما لا يخفى وغرضه توجيه رواية التشديد فلا بد من التمحل الذي ذكره صاحب (( الفتح ) )من احتمال سبق العلم للرسول إجمالًا.

وقال الكرماني: (( ذكرته ) )بلفظ التكلم والمتكلم به عائشة، والراوي نقل لفظها بعينه وبالغيبة كأن عائشة جردت من نفسها شخصًا فحكت عنه، فالأول حكاية الراوي عن لفظ عائشة، والثاني حكاية عائشة عن نفسها. انتهى.

وقال العيني بعد نقله كلام الكرماني وصاحب (( الفتح ) ): قلت: لم يعين واحد منهما راوي التشديد ولا راوي التخفيف، واللفظ يحتمل أربعة أوجه:

الأول: ذكرته بالتشديد وبالضمير المنصوب.

والثاني: ذكرت بالتشديد بدون الضمير.

والثالث: ذكرت على صيغة الماضي للمؤنثة الواحدة بالتخفيف دون الضمير.

والرابع: ذكرته بالتخفيف والضمير انتهى.

وأقول: هذا عجيب من العيني، فإن صاحب (( الفتح ) )صرح بأن رواية التشديد هي رواية البخاري، ورواية التخفيف هي رواية مالك وغيره فكيف يصح قوله: لم يعين واحد منهما، وهذه الاحتمالات التي ذكرها لا محصل لها؛ لأن ما لا يوافق الرواية لا يعتد به فليتأمل.

(فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : لعائشة (ابْتَاعِيهَا) : أي: اشتريها، ولغير أبي ذر: بدون ذكر النبي والتصلية.

(فَأَعْتِقِيهَا) : بقطع الهمزة (فَإِنَّ الْوَلاَءَ) : بفتح الواو وبالمد، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: (لِمَنْ أَعْتَق) : وهذا مما لا خلاف

ج 2 ص 243

فيه بين العلماء.

قال الخطابي: فيه دليل على جواز بيع المكاتب رضي به أو لم يرض عجز عن أداء نجومه أو لم يعجز أدى بعض النجوم أم لا.

قال الشيخ تقي الدين: اختلفوا في بيع المكاتب على ثلاثة مذاهب: المنع والجواز، والفرق بين أن يشتري للعتق فيجوز أو للاستخدام فلا.

أما من أجاز بيعه فاستدل بهذا الحديث، فإنه ثبت أن بريرة كانت مكاتبة وهو قول عطاء، والنخعي، وأحمد، ومالك في رواية.

وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك في رواية: لا يجوز بيعه، وهو قول ابن مسعود وربيعة. انتهى.

قال العيني: قلت: مذهب أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز بيع المكاتب ما دام مكاتبًا حتى يعجز، ولا يجوز بيع كتابته بحال وهو قول الشافعي بمصر، وكان بالعراق يقول: يجوز بيعه.

وقال النووي: قال بعض العلماء: يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام. انتهى.

واختلفوا فيمن أعتق على أن ولائه عليه وهو المسمى بالسائبة فمذهب الجمهور أن الشرط باطل والولاء لمن أعتق، ومذهب أحمد سقوط ولائه في هذه الصورة.

وقال عمر بن عبد العزيز، والزهري، ومكحول، وأبو العالية، ومالك: يجعل ولاؤه فيها لجماعة المسلمين كما فعله بعض الصحابة.

(ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ) : أي: منبره الشريف (وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: فَصَعِدَ) : بكسر العين وقد تفتح، بدل قوله: (( ثم قام ) ) (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ) والمعنى عليهما واحد، فروى عنه اللفظان مرتين.

(فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: مَا بَالُ أَقْوَامٍ) : جمع قوم؛ أي: ما حالهم وما شأنهم ولم يصرح بالقائل؛ لأنه كان من سيرته الحسنة وخلقه العظيم أن لا يواجه شخصًا معينًا بما يكرهه.

(يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ) بدون تاء؛ أي: الشرط المفهوم من الشروط أو الاشتراط المفهوم منها أيضًا أو التذكير باعتبار الجنس، وللأصيلي: ؛ أي: الشروط (فِي كِتَابِ اللَّهِ) : في العيني: قال الشيخ تقي الدين: يحتمل أن يريد بكتاب الله حكم الله، أو يراد بذلك نفي كونها في كتاب الله بواسطة أو بغير واسطة، فإن الشريعة كلها في كتاب الله إما بغير واسطة كالمنصوصات في القرآن.

وإما بواسطة قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر:7] {وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [التغابن:12] .

وقال الخطابي: ليس المراد أن ما لم ينص عليه في كتاب الله فهو باطل، فإن لفظ الولاء لمن أعتق من قوله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر بطاعته في كتاب الله فجاز إضافة ذلك إلى الكتاب. انتهى.

(مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ) : أي: ذلك الشرط (لَهُ) : أي: لا يستحقه (وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ) : هذا اللفظ وأمثاله كسبعين يراد به المبالغة في الأمر لا خصوص مفهومه، ورواه في الشروط والبيع من طريق الليث بلفظ: (( من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق ) ) [1] .

والحديث أخرجه المؤلف في الزكاة والعتق والهبة وغيرها.

قال الكرماني: ووجه دلالته على الترجمة أن المراد من الشروط شروط البيع والشراء كما يدل عليه تمام القصة، ويحتمل أن يراد مطلق الشروط فيدخل فيها شروط البيع والشراء.

(قَالَ عَلِيٌّ) : هو ابن المديني شيخ المؤلف (قَالَ يَحْيَى) : ابن سعيد القطان (وَعَبْدُ الْوَهَّابِ) : ابن عبد المجيد الثقفي.

قال في (( الفتح ) ): والحاصل أن علي بن عبد الله حدث البخاري عن أربعة أنفس حدثه كل منهم به.

(عَنْ يَحْيَى) : ابن سعيد الأنصاري، وإنما أفرد رواية سفيان لمطابقتها الترجمة بذكر المنبر فيها، ويؤيد ذلك أن التعليق عن مالك متأخر في رواية كريمة عن طريق جعفر بن عون. انتهى.

والأربعة هم: سفيان المار، ويحيى القطان، وعبد الوهاب، وجعفر بن عون فهؤلاء الأربعة يروون عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وروى عنهم علي بن عبد الله المديني شيخ البخاري، وحدث البخاري عنهم، ولابن عساكر: وعليه فيكون معلقًا.

وقد وصله الإسماعيلي من طريق محمد بن بشار.

(عَنْ عَمْرَةَ) : المذكورة، زاد الأصيلي: أي: نحو رواية مالك من صورة الإرسال وعدم ذكر المنبر وعائشة.

(وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ) : بفتح العين وسكون الواو وبالنون، مما وصله النسائي والإسماعيلي (عَنْ يَحْيَى) : ابن سعيد الأنصاري(قَالَ:

ج 2 ص 244

سَمِعْتُ عَمْرَةَ تَقُوُلُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ): رضي الله عنها، أفادت هذه الطريق التصريح بسماع كل من يحيى وعمرة فأمن الإرسال بخلاف السابق فإنه بالعنعنة مع إسقاط عائشة.

(رَوَاهُ مَالِكٌ) : ولأبي ذر وابن عساكر والأصيلي: بواو العطف؛ أي: هذا الحديث مما وصله المؤلف في باب المكاتب.

(عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ) : المذكور (أَنَّ بَرِيرَةَ) : فذكر الحديث لكنه لم يسنده إلى عائشة، ولم يذكر فيه قوله: (( صعد المنبر ) )؛ أي: (وَلَمْ يَذْكُرْ) : مالك لفظ (صَعِدَ الْمِنْبَرَ) : وفي رواية لفظ: .

قال في (( الفتح ) ): وقد وصله النسائي والإسماعيلي من رواية جعفر بن عون وفيه عن عائشة قال: (( أتتني بريرة ) )فذكر الحديث وليس فيه ذكر المنبر أيضًا.

وفي الحديث من الفوائد كما في الكرماني: جواز بيع المكاتب، واحتج به طائفة من العلماء كأحمد على جواز بيعه مطلقًا.

وأجاب الجمهور: بأنها عجزت نفسها فانفسخت الكتابة قال: وفيه دليل على أنه لا ولاء لمن أسلم على يده ولا لمن حالف إنسانًا على المناصرة؛ خلافًا لأبي حنيفة، ولا للملتقط على اللقيط خلافًا لإسحاق.

وفيه: جواز الكتابة للأمة ككتابة العبد وجواز كتابة المزوجة.

وفيه: أن المكاتب لا يصير حرًا بنفس الكتابة، بل هو قن ما بقي عليه درهم.

وفيه: جواز تصرف المرأة في مالها بالشراء والإعتاق وغيره إذا كانت رشيدة واكتساب المكاتب بالسؤال، وأنه يستحب للإمام عند وقوع بدعة أن يخطب الناس ويبين لهم حكم ذلك وينكر عليهم، وأن يحسن العشرة لقوله صلى الله عليه وسلم: (( ما بال أقوام ) )حيث لم يواجه صاحب الشرط بعينه؛ لأن المقصود يحصل له ولغيره بدون فضيحة وشناعة عليه.

وفيه: المبالغة في إزالة المنكر والتغليظ في تقبيحه.

وفيه دليل: على قبول خبر الواحد ولو عبدًا أو أمة؛ لأن بريرة أخبرت أنها مكاتبة فأجابتها عائشة بما أجابت.

وفي العيني هنا فوائد نفيسة ينبغي مراجعتها لمزيد الاطلاع.

[1] في هامش المخطوط: (( وتقدم كتاب الله ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت