فهرس الكتاب

الصفحة 824 من 1465

وبالسند قال:

506 - (حَدَّثَنَا) : ولأبي الوقت: (إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ) : الحزامي المدني (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ) : بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم أنس بن عياض (قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) : صاحب (( المغازي ) ).

(عَنْ نَافِعٍ) : مولى ابن عمر (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ) : وللأصيلي: (( عبد الله بن عمر ) )(كَانَ إِذَا

ج 2 ص 288

دَخَلَ الْكَعْبَةَ، مَشَى قِبَلَ): بكسر القاف وفتح الباء؛ أي: مقابل.

(وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ، وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ) ؛ أي: مقابل (ظَهْرِهِ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا) : قال في (( الفتح ) ): كذا وقع بالنصب على أنه خبر كان واسمها محذوف.

وقال في (( التنقيح ) ): الصواب قريب ووجهه في (( المصابيح ) )بأنه على حذف الموصول وإبقاء صلته، فقال: ويقع في بعض النسخ قريبًا بالنصب وخطأه الزركشي قلت: يمكن أن يكون على حذف الموصول وبقاء صلته؛ أي: مشى حتى يكون الذي بينه وبين الجدار قريبًا، ولكنه ليس بمقيس. انتهى.

وعبارة (( الفتح ) )توهم أنه بالنصب لا غير وليس بمراد، فقد قال الكرماني: قريب اسم يكون. وفي بعضها: (( قريبًا ) )والاسم محذوف؛ أي: القدر أو المكان وهو أقل تكلفًا مما قاله الدماميني.

وتبعه العيني على ذلك فقال: والتقدير يكون القدر أو المكان قريبًا. انتهى.

وأقول: لو حمل على أن بين اسم يكون لأنها قد تتصرف كما في قراءة: {لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ} [الأنعام:94] ، بالرفع وقريبًا خبرها لما كان بعيدًا فليتأمل.

(مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ) : ولأبي ذر: (( ثلاث ) )بدون تاء.

قال العيني: فإن قلت: الذراع مذكر فما وجه ترك التاء؟ قلت: أجاب بعضهم أن الذراع يذكر ويؤنث وليس كذلك على الإطلاق، بل الذراع الذي يذرع به مذكر وذراع اليد يذكر ويؤنث وههنا شبهه بذراع اليد. انتهى.

وأقول: ما المانع من حمل الذراع هنا على ذراع اليد فيندفع الاعتراض عن صاحب (( الفتح ) )ويستغني عن اعتبار الحمل على التشبيه.

(صَلَّى) : قال العيني: جملة استئنافية يعني استئنافًا بيانيًا.

وأقول: الأقرب أن تكون جوابًا لقوله: حتى يكون لأنه في معنى الشرط.

وقوله: (يَتَوَخَّى) : أي: يتحرى ويقصد جملة حالية (الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلاَلٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِيهِ) .

(قَالَ) : ابن عمر رضي الله عنهما (وَلَيْسَ عَلَى أحد) : ولابن عساكر: (( على أحدنا ) ) (بَأْسٌ، إِنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ) : بكسر همزة إن وفتحها، وللكشميهني في غير اليونينية: (( أن يصلي ) )بلفظ المضارع.

وفي الحديث جواز صلاة النافلة في وسط البيت، وكذا الفرض خلافًا للإمام أحمد وفيه الدنو من السترة وأن لا يكون بينها وبين المصلي أكثر من ثلاثة أذرع.

وقال ابن بطال: إن الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ممر الشاة كما تقدم في الأحاديث وفيه أنه لا يشترط في صحة الصلاة في البيت موافقة المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت الموافقة أولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت