فهرس الكتاب

الصفحة 856 من 1465

وبالسند قال:

524 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) : بصيغة مشدد النون

ج 2 ص 311

(قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ) : القطان (قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) : بن أبي خالد (قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ) ابن أبي حازم المخضرم (عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) : بفتح الجيم البجلي رضي الله عنه (قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ) : وللأصيلي: (صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ) : المكتوبة (وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ) : المفروضة.

(وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ) : قال في (( الفتح ) ): وكان صلى الله عليه وسلم أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة؛ لأنها رأس العبادات البدنية ثم أداء الزكاة؛ لأنها رأس العبادات المالية، ثم يعلم كل قوم ما حاجتهم إليه أشد، فبايع جريرًا على النصيحة؛ لأنه كان سيد قومه فأرشده إلى تعليمهم بأمره للنصيحة لهم، وبايع وفد عبد القيس على أداء الخمس لأنهم كانوا أهل تحارب مع من يليهم من كفار مضر.

وتقدم الحديث مع الكلام عليه في باب النصيحة آخر كتاب الإيمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت