فهرس الكتاب

الصفحة 934 من 1465

وبالسند قال:

579 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي (عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) العدوي (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) بفتح التحتية والسين المهملة المخففة الهلالي المدني مولى ميمونة.

(وَعَنْ بُسْرِ) بضم الموحدة وسكون السين المهملة آخره راء، المدني العابد (ابْنِ سَعِيدٍ) بفتح السين (وَعَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هرمز (يُحَدِّثُونَهُ) أي: الثلاثة يحدثون زيد بن أسلم (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه.

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ) أي: وضم إليها ركعة بعد ما طلعت (فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ) أداء وهذا عند الأئمة الثلاث.

وقال أبو حنيفة: إذا طلعت الشمس على مصلي الصبح فسدت صلاته لانعقادها في وقت كامل فلا تؤدى في وقت ناقص، وتقدم في (( باب من أدرك ركعة من العصر ) )تأويل الطحاوي لهذا الحديث بأن المراد بمن أدرك: نحو الكافر إذا أسلم وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة فيجب عليه قضاء تلك الصلاة التي أدرك من وقتها مقدار أداء ركعة.

وكذا دونها كقدر تكبيرة الإحرام وكذلك حكم الصبي إذا بلغ والحائض إذا طهرت والمجنون إذا أفاق ولذا قال: (( من أدرك ) )ولم يقل: صلى.

(وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ) أي: من صلاتها (قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ) أداء عند الجميع، وتقدم في (( باب من أدرك ركعة من العصر ) )، الفرق بينها وبين الصبح عند أبي حنيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت