فهرس الكتاب

الصفحة 1012 من 1465

وبالسند قال:

629 - (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الأزدي الفراهيدي القصاب البصري (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجاج (عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ) التيمي مولاهم الكوفي (عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ) الجهني أبي سليمان الكوفي المخضرم.

(عَنْ أَبِي ذَرٍّ) جندب بن جنادة الغفاري المتوفى سنة اثنين وثلاثين في خلافة

ج 2 ص 414

عثمان رضي الله عنهما (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ) أي: بلال (أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ) عليه الصلاة والسلام (أَبْرِدْ) بقطع الهمزة.

(ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ) قالها ثلاث مرات وقوله: (حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ) غاية للإبراد؛ أي: حتى صار ظل كل تل مثله.

(فَقَالَ) له (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) معللًا للأمر بالإبراد (إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) وهذا الحديث قد مر في باب الأمر بالإبراد، وتقدم الكلام عليه هناك لكن مطابقة الحديث للترجمة بالنظر إلى الإقامة أنها معلومة بالأولى؛ لأنه إذا لم يترك الأذان في السفر مع مشقته فالإقامة أولى؛ ولأنه لا قائل باستحبابه دونها وقيل: لا يلزم أن يعلم حكم كل ما في الترجمة من كل حديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت