وبالسند قال:
666 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وللأصيلي: (مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) مولاه، وفي نسخة: (أَذَّنَ) بتشديد الذال، وللأصيلي: (بِالصَّلاَةِ، فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ) بسكون الراء، قال: وكذلك الحكم إذا فتحت الراء.
(وَرِيحٍ، ثُمَّ قَالَ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ، يَقُولُ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) وفيه المطابقة للترجمة.
وقاس ابن عمر الريح على المطر بجامع المشقة، قاله الكرماني.
والشرط في الريح: أن تكون شديدة وليلًا، فلو لم تكن شديدة أو كانت نهارًا لم تكن عذرًا، وتقدم الحديث مع الكلام عليه في الأذان للمسافر.