وبالسند قال:
723 - (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ) : هشام بن عبد الملك الطيالسي (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) : بن الحجاج (عَنْ قَتَادَةَ) : بن دعامة (عَنْ أَنَسٍ) : وللأصيلي: .
(عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ) : ولابن عساكر: (سَوُّوا) : بضم الواو الأولى المشددة.
(صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ) : بالجمع، وفي بعض الأصول الصحيحة: بالإفراد (مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ) ؛ أي: من تمامها كما للإسماعيلي والبيهقي.
زاد الإسماعيلي من طريق أبي داود الطيالسي أنه قال: سمعت شعبة يقول: داهنت في هذا الحديث لم أسأل قتادة أسمعته من أنس أم لا؟.
قال في (( الفتح ) ): ولم أره عن قتادة إلا معنعنًا، ولعل هذا سر إيراد البخاري لحديث أبي هريرة معه تقوية له.
واستدل ابن حزم بقوله: من إقامة الصلاة على وجوب تسوية قال: لأن إقامة الصلاة واجبة. وما كان من الواجب واجب.
وعكس ابن دقيق العيد كما تقدم آنفًا.