فهرس الكتاب

الصفحة 1175 من 1465

وبالسند قال:

736 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) : المروزي (قَالَ: أَخْبَرَنَا) : ولأبي ذر: (عَبْدُ اللَّهِ) : بن المبارك (قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ) : بن يزيد الأيلي (عَنِ الزُّهْرِيِّ) : محمد بن مسلم (قَالَ: أَخْبَرَنِي) : بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) : ولابن عساكر زيادة: .

وفي هذه الطريق تصريح الزهري بإخبار سالم له بخلاف روايته السابقة عنه في الباب السابق فإنها بالعنعنة (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) : بن الخطاب رضي الله عنهما، ولأبي ذر: (( عن أبيه ) )بدل عبد الله.

(قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ) : أي: شرع فيها، وفي بعض الأصول: (( إذا قام إلى الصلاة ) ) (رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا) : بالتحتية، ولأبي ذر: بالفوقية.

(حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) : أي: رفع يديه (حِيْنَ يُكَبِّرُ للرُّكُوعِ) : أي: عند ابتدائه كما سبق (ويَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُّكوُعِ، وَيَقُولُ: سمَعَ اللهُ لمِنْ حَمِدَه ولا يَفْعَلُ ذلِكَ) : أي: رفع اليدين (في السُّجُودِ) : ولا في الانتقال إليه ولا في الرفع منه كما تدل عليه رواية شعيب في الباب بعده بلفظ لا حين يسجد ولا حين يرفع رأسه.

قال في (( الفتح ) ): وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين، ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضًا لكن بدون تشهد لكونه غير واجب وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عن القيام منها إلى الثانية والرابعة، لكن قد روى يحيى القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا هذا الحديث وفيه ولا يرفع بعد ذلك أخرجه الدارقطني في (( الغرائب ) )بإسناد حسن. وظاهر يشمل النفي عما عدا المواطن الثلاثة، وسيأتي إثبات ذلك في موطن رابع بعد بباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت