فهرس الكتاب

الصفحة 1399 من 1465

وبالسند قال:

888 - (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بعين ساكنة بين ميمين مفتوحتين، واسمه عبد الله بن عمر بن أبي الحجاج (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ) ابن أبي سعيد (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ) ابن الحَبْحَاب بفتح الحائين المهملتين بينهما موحدة ساكنة، وسقط: لابن عساكر.

(قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ) رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ) : أي: بالغت في طلبه منكم مرة بعد أخرى أو في إيراد الترغيب.

قال الكرماني: وفي بعضها أكثرت مجهول الماضي؛ أي: بولغت من عند الله.

قال في (( الصحاح ) ): يقال فلان مكثور عليه إذا نفذ ما عنده.

وقال في (( الفتح ) ): لم أقف على هذه الرواية صريحة، ومطابقته للترجمة من جهة أن الإكثار في السواك والحث عليه يتناول الفعل عند الصلوات ومنها الجمعة.

وقال ابن رشيد: مناسبته لما قبله من جهة أن سبب منعه من إيجاب السواك واحتياجه إلى الاعتذار عن إكثاره عليهم، فيه وجود المشقة ولا مشقة في فعل ذلك في يوم واحد وهو يوم الجمعة، وقيل فيه: أن الأمر يقتضي التكرار؛ لأنه دل على كون المشقة هي المانعة من الأمر بالسواك ولا مشقة في وجوبه مرة وإنما المشقة في وجوب التكرار.

قال في (( الفتح ) ): وفيه نظر لأن التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الأمر وإنما أخذ من تقييده بكل صلاة انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت